عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

141

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

سنة ( 1 ) من بيعه ، وهذا بخلاف العادة ( 2 ) في اتباع الولد بقيمتهم في عدم الأب ، وقاله ابن الماجشون . ومن كتاب ابن المواز ، ومن باع عبداً ، أو أقر في مرضه أنه ابنه من أمة في ملكه ، لم يكن أقر بمصابها ، ولا عرف منها [ له ] حضانة ، قال عبد الملك ، فإن مات فإنه يلحق به نسبه ، وينقض بيعه ، وتباع الأمة ، ولا يلحق بها الولد ، ولو صح من مرضه ، لنفذ لها إقراره ، وصارت أم ولد ، إلا أن يكون عليه دين محيط ، فيكون كمن قال في الأمة ليس معها ولد ، قد كانت ولدت مني ، ودينه محيط ، فلا يصدق ، [ إذا كان العبد ليس بمعلوم قبل الدين ، ولو باعها بالولد ، ثم ادعاه فإن كان مليا صدق فيها وفيه ، قال ] ( 3 ) ابن القاسم ، إلا أن يتهم فيها بصبابة ( 4 ) ، قال محمد ، لا تهمة في هذا ، إذا كان الولد معها ، وإن كان معدماً فقد اختلف فيه قول مالك ، فروى أشهب عنه أنه يصدق فيه وفيها ، ويرد أو يتبع بالثمن دينا ، وقاله أشهب ، وابن عبد الحكم ، وأصغى إليه ابن القاسم مرة . / وروى أيضا أشهب عن مالك ، أنه لا يصدق فيها ، ويصدق في ولدها ، ويرد بحصته من الثمن ، وبه قال ابن القاسم ، وعبد المالك ، إلا أن تقوم بينة أنه أقر قبل ببيعها بالمسيس ، فترد مع الولد في عدمه ، وتتبع بالثمن ، وقاله ابن القاسم ، وأصبغ ، وكذلك ابن حبيب عن عبد الملك ، وقال ، ولو كان الولد حملا ، ثم وضعته ، حسب بقيمته يوم وضعته ، وإن كان بيع معها بقيمته يوم البيع ، وذلك في الوجهين بقدر ما ينوبه من الثمن ، وكذلك في عدمه ، ولو لم يكن معها ولد ، أو كان معها ، ثم مات ، ثم أقر أنها ولدت منه فهو مصدق ، إلا أن يتهم فيها بصبابة ( 5 ) ، أو يكون عديما ، فلا يصدق ، وهذا كله إن لم يعرف مسيسه إياها إلا

--> ( 1 ) في النسخ كلها ( ستة عشر سنة ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) كذا في ب وكتبت في النسخ الأخرى ( الفارة ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 4 ) في ص وت ( بضمانه ) والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) في ص وت ( بضمانه ) والصواب ما أثبتناه .